مصرف سوريا المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم رسوم وعمولات البنوك
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً مهماً برقم (748/ل إ) لعام 2026 يهدف إلى فرض ضوابط صارمة لتنظيم العمولات والرسوم المصرفية التي تفرضها البنوك العاملة في سوريا. ويشمل القرار ترتيبات جديدة تلزم البنوك بالإفصاح الكامل والمسبق عن جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها، وحظر فرض رسوم أو عمولات غير مبررة لا تقابلها خدمات فعلية.
تنص هذه الضوابط على ضرورة إعداد المصارف لسياسات وإجراءات مكتوبة تعتمد على معايير شفافة تشمل تكلفة الخدمة أو المنتج المصرفي، والنفقات التشغيلية المرتبطة به، بالإضافة إلى آليات مراجعة دورية للأسعار. وبموجب القرار يُمنع بصفة صارمة فرض عمولات على الحسابات الجارية التي لا تحتوي على رصيد فاعل، خاصة إذا أدى ذلك إلى خلق مديونية للعميل دون وجود أي أساس تعاقدي واضح.
ويتضمن القرار أيضاً حظر الرسوم على الخدمات التي لم تقدم فعلياً أو تلك التي لم يحصل المصرف على موافقة مسبقة من العميل عليها، ويمنع استخدام مسميات غير واضحة أو مضللة لتحصيل مبالغ بدون تقديم خدمات مقابلة حقيقية. كما تم الحظر التام على تقاضي أي عمولات من الموظفين مقابل فتح وتحويل وإيداع الرواتب.
وعلاوة على ذلك، يسمح القرار للبنوك بإعداد باقات خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء، بشرط توضيح محتوى هذه الباقات، قيمتها، دورتها الزمنية، والحصول على موافقة صريحة من العميل، مع توفير إمكانية إلغائها أو تعديلها.
وقد منح مصرف سوريا المركزي والمفوضية الحكومية لدى المصارف مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً لتوفيق أوضاع المصارف مع هذه الضوابط الجديدة، مع إلزام البنوك بتقديم سياسات العمولات المعتمدة ومراجعة مستمرة لأي تعديل في الأسعار، الأمر الذي يساهم بتعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع المصرفي السوري.

اترك تعليقًا